تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 4 : « نصف الليل فالظاهر عدم الخلاف » . أقول : والظاهر أن تمام الليل بطلوع الفجر وعليه فنصف الليل حوسب من المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر ، راجع كتاب الحج لأستاذنا الداماد قدس سره ( ج 3 ، ص 689 ) ويشهد له قوله عليه السلام فلاينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، الحديث ، فإنه مشعر بان آخر المبيت هو الصبح . قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 11 : « المقام لزوم الكون بمنى » . أقول : ولا يخفى عليك أن مفاد صحيح العيص هو جواز الاكتفاء بالكون حال انفجار الصبح في منى ، فيعارض ما دل على لزوم الكون بمنى حال انتصاف الليل ، اللهم إلا أن يقال إن صحيح العيص أعم فيقيد بصحيح معاوية الدال على لزوم الكون بمنى من حين انتصاف الليل لمن لم يكن فيه من أول الليل . قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 14 : « معاوية السابق جواز الخروج » . أقول : المذكور في ص 531 . قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 15 : « هذا غير ما يقال من أن أقصى » . أقول : أي وهذا غير ما يقال للكفاية المسمى من بيتوتة المنى من أن الكفارة تترتبت على من يكون خارجا عن المنى من أول الليل إلى آخره فمن يكون فيها بمقدار المسمى لا يكون مشمولا لأدلة الكفارة مع امكان الايراد عليه بان ذلك في الكفارة لا الحكم التكليفي والمقام هو الثاني .
حاشية جامع المدارك — صفحة 525 | السيد محسن الخرازي