قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 14 : « لا يبعد حمل الخبر المذكور » .
أقول : ولعل وجهه هو ترك الاستفصال في بعض الأخبار ولكن يكفى إطلاق ما دل على أن البيتوته في غير منى يوجب الكفارة كصحيح صفوان فإنه يصدق على كل ليلة ليلة هذا مضافا إلى المشهور فالأحوط ان لم يكن الأقوى هو التعدد .
قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 17 : « الظاهر عدم عمل الأصحاب » .
أقول : بل حملهما في الجواهر على التقية لموافقتهما للعامة .
قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 19 : « لعدم دليل يساعد عليه » .
أقول : وقد عرفت أن قوله عليه السلام في صحيح صفوان عليه دم إذا بات هو ثبوت شاتين لليلتين .
قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 2 : « فلابد من الاحتياط » .
أقول : لأن العقوبة المعلومة تستصحب فالاستصحاب مقدم على البراءة هذا لو لم تستفد من الأخبار لزوم شاتين وإلا فلا حاجة إلى الاستدلال بذلك كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 4 : « بمنى ليلا حتى تجاوز » .
أقول : وما ورد في النصوص هو الغروب وقال في ( الجواهر ، ج 20 ، ص 40 ) والضرورة تقتضى كون المراد من الغروب هو المغرب الشرعي فراجع ويشهد له قوله خبر ابن عمار « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » للتعبير عنه بالليل كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 524
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢٤