تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 9 : « أما لزوم الدم بالنحو » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم الفرق بين الناسي والجاهل والمتعمد والعالم والجمع بين الأدلة بحمل ما دل على العدم على الناسي والجاهل وما دل على الثبوت على العامد ، أخذا بالقدر المتيقن ، كما في حج استاذنا المحقق الداماد قدس سره محل منع لأن الأخبار المعارضة موافقه للعامة فتحمل على التقية ، هذا مضافا إلى أن القدر المتيقن الخارجي لا يوجب ظهورا في اللفظ ومن المعلوم أن الحجة هو الظهور اللفظي دون الظن الخارجي ، وعليه فلو سلمنا المعارضة وعدم الحمل على التقية فيجرى فيه أحكام تعارض الأخبار ، ولكن لا يبعد نفى الكفارة في صورة الاضطرار أو النسيان بحديث الرفع راجع المعتمد ( ج 5 ، ص 394 ) ثم أن مقتضى استناد السقاية والرعاية بالأخبار والعمل بها هو عدم الكفارة ومعذلك ذهب بعض إلى الاحتياط فيهما أيضا ولعله من جهة عدم ثبوت هذين بالأخبار وانما حكم بالجواز من باب العذر والحرج وهما لاينفيان الأحكام الوضعية . قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 10 : « عليه خبر جعفر بن ناجية » . أقول : مضافا إلى صحيحة صفوان قال : قال بوالحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة ؟ فقلت لا أدرى ، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها ؟ وقال عليه السلام عليه دم إذا بات ( الوسائل ، باب 1 من أبواب العود إلى منى ، ح 5 و 6 ) مقتضاه هو ثبوت الدم لكل ليلة بات في غير منى وفي نسخة وسائل بات ليالي منى بمكة قال في المعتمد هو اشتباه والمذكور في التهذيب والاستبصار وكل من روي عنهما هو بأت ليلة من ليالي منى .