تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 15 : « والمروي عن العلل » . أقول : ولا يخفى عليك أنه لا خصوصية له بل يمكن التعدي عنه إلى كل من له عذر كالمريض أو المرض أو الراعي أو الخائف من سرقة ماله ونحو ذلك ، هذا مضافا إلى نفى الحرج والضرر الذين يوجبان سقوط الواجب . قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 15 : « بسنده عن مالك » . أقول : وفي العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن الوليد عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك ابن أعين الحديث والهيثم بن أبي مسروق ممن روي عنه أحمد بن محمد بن يحيى وابن الوليد وهو ايماء إلى وثاقته ومالك بن أعين ممن روي عنه كامل الزيارات هذا مضافا إلى كون الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع . قوله في ج 2 ، ص 532 ، س 1 : « لكنه لا يبعد أن يكون » . أقول : ولا يخفى عليك أن النظر وان كان إلى سقوط المبيت ولكن الظاهر أنه من باب تبدل العنوان لا من باب سقوط الحكم مع وجود الموضوع والعنوان فكأنه قال من لم يشتغل لطاعة الله في المكة يجب عليه البيتوته في المنى ومن اشتغل بالطاعة في المكة فليس عليه البيتوته ولا محذور في ذلك ، ومع وضوح ما ذكر لا مجال لما قاله المعروف من أنه لا يسقط الفرض بالنفل لأنه فرع وحدة الموضوع وما نحن فيه من باب تبدل الموضوع وتغايره .