تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 1 : « فيدور الأمر بين التخصيص » . أقول : وقد مر مرارا بأنه لايدور الأمر بين الأمرين بل الحكم هو التخصيص . قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 9 : « فإن بت في غيرها » . أقول : ولعله أحد مصاديق عدم البيتوته في المنى وعليه فموضوع الكفارة هو عدم البيتوته في المنى تمام الليل من أوله إلى النصف لا البيتوته في غير المنى ، فلو لم يكن مقدار من أول الليل في المنى فهو لم يكن تمام الوقت المحدود فيه ، فيجب عليه الكفارة ، نعم لو قلنا بان موضوع الكفارة هو البيتوته في غير منى ، فمن كان أول الليل في غير منى ثم رجع إلى منى وبات فيه لم يجب عليه الكفارة كما في بعض الصحاح كصحيحة صفوان « عليه دم إذا بات » ( بمنى ) انتهى ، وعليه فلا يبعد عدم الكفارة فيما إذا لم يكن تمام الليل في المنى ومعذلك بات فيه ولم يبت بمكة . قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 9 : « إن خرجت أول » . أقول : ظاهر هذه الفقرة هو جواز الخروج في أول الليل بشرط الرجوع قبل انتصاف الليل أو بشرط الاشتغال بالعبادة في مكة وعليه فلايلزم الاشتغال بالعبادة في أول الليل إذ اخرج أول الليل . قوله في ج 2 ، ص 531 ، س 10 : « [ شغلك خ ل ] » . أقول : ولا يخفى أن استاذنا الداماد قدس سره ذهب إلى أن المنساق من التعبير بكون شغله في نسكه انما يلائم ما لو كان له نسك يشغله ويحبسه عن العود إلى منى والبيتوته فيها دون مطلق العبادة لعدم اضافتها حينئذ اليه أي إلى ذلك الشخص
حاشية جامع المدارك — صفحة 520 | السيد محسن الخرازي