تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 20 : « الدلالة ضعف » . أقول : ولعل وجهه هو اختصاص الرواية بالحايض ولاربط له بالسهو ، اللهم إلا أن يلغى الخصوصية بجامع العذر فتأمل وسيأتي بقية الكلام فيه في ص 530 وكيف كان فقد ذهب الشيخ الأعظم إلى الاحتياط باستيناف السعي فيما لم يكمل أربعة الشوط من السعي ، ولكنه احتياط مستحبى ومع عدم اعتبار الموالاة فلاوجه للتفصيل المذكور والرواية غير معمول بها لعدم اعتبار الأصحاب الموالاة . قوله في ج 2 ، ص 529 ، س 13 : « جواز القطع لما ذكر » . أقول : ثم أن مقتضى القاعدة في المركبات الشرعية هو عدم جواز قطع السعي من غير عذر تكليفا ، وربما يقال إن الاجماع المحكى على عدم لزوم الموالاة مما يشهد على جواز القطع ولكنه كما ترى لأن عدم الموالاة لا ينافي حرمة القطع وعليه أن يتم ما نقص ولو بعد فوات الموالاة اللهم إلا أن يستفاد من الأخبار الدالة على جواز القطع المذكورات مع عدم ضرورتها أنها تدل على جواز رفع اليد عن السعي كما أنه يجوز رفع اليد عن الطواف في الأثناء لمثل المذكورات وليس حالهما حال الصلاة من حرمة القطع ولذا يصح الاستيناف كما يدل عليه خبر الحسن بن علي بن فضال فأعد سعيك ، هذا مضافا إلى امكان منع حرمة القطع في السعي والطواف لأن تنزلهما بمنزلة الصلاة ليس عاما ومعه فمقتضى الأصل هو جواز القطع . والقول بان سبعة أشواط من المركبات أول الكلام وأما الأمر باتمام