عن العمل وخرج عنه فلا يشمل الأثناء اللهم إلا أن يقال إن الحكم في الأثناء كذلك بالأولوية لأن الشك في الاعداد إذا كان مرجعا للإعادة والاستيناف بعد الفراغ والخروج عن العمل كان كذلك في الأثناء بالأولوية وعليه فلافرق بين الأثناء والفراغ .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 13 : « اعتبار عدم الزيادة » .
أقول : في السبعة أي حقيقتها .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 13 : « بنحو التركيب لابنحو » .
أقول : بان يقال السبعة هي السبعة وعدم الزيادة .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 14 : « مع ذلك إطلاق الصحيح » .
أقول : إذ من لم يكن حفظ أنه قد سعى أنه ستة أشواط ولم يتقن بالعدد سواء كان الستة أو غيرها بناء على عدم خصوصية الستة ، يشمل احراز السبعة واحتمل الزيادة لأنه حينئذ أيضا لايتقين بنفس السبعة .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 15 : « النقصان فيأتي بالنقيصة » .
أقول : أي تيقن النقصان بالسهو .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 15 : « لعدم اعتبار الموالاة من غير » .
أقول : ومقتضى الأصل هو جواز الانضمام بعد عدم اعتبار الموالاة بالاجماع ثم لافرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به أقل من الشوط أو أزيد ولكن مقتضى خبر سعيد ابن يسار هو نسيان شوط واحد ولكن لامفهوم له .
حاشية جامع المدارك — صفحة 517
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٧