قوله في ج 2 ، ص 527 ، س 5 : « الصحيح معارضا في المقام » .
أقول : ولا يخفى أن موضوع الاعتداد هو السهو في صحيح محمد بن مسلم وهذا الصحيح أعنى صحيح معاوية موضوعه هو الأعم منه فلاتعارض ، بل النسبة بين ما دل على الاعتداد وهذا الصحيح هو نسبة العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ، وعليه فيقدم ما دل على الاعتداد بالثمانية بالأمر بالإضافة عليها بالستة في صورة السهو على صحيح معاوية التي تدل على عدم الاعتداد بالثمانية مطلقا وهكذا يقدم ما يدل على اهدار الشوط الزائد ، والبناء على السبعة في صورة السهو والجهل ، على صحيحة معاوية الدالة على وجوب الاستيناف وعدم الاعتداد بالسبعة في صورة الثمانية ، لما ذكر من النسبة بل اما يعتد بالثمانية ويضاف إليها أو يبنى على السبعة ويهدر الزائد من دون استيناف ثم إن صدر صحيح معاوية يدل على الاعتداد بالتسعة فيضاف إلى واحد ستة وعليه فالأمر بالإضافة لا يختص بما إذا كان الزائد شوطا واحدا ومما ذكر يظهر ما في المعتمد حيث قال بان ما دل على الاعتداد يختص بالشوط الواحد ثم يتعدى عن الواحد والاثنين إلى الأزيد بالقاء الخصوصية فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 2 : « فيما رتب على العمل » .
أقول : كالتقصير المرتب على السعي .
قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 3 : « إطلاق الصحيح المذكور » .
أقول : أي قوله وأن لم يكن حفظ أنه إلخ مع ضميمة ما في الصدر من فرض الموضوع من أنه يرى أنه قد فرغ منه إلخ فان الصحيح المذكور حينئذ يدل على أن
حاشية جامع المدارك — صفحة 515
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٥