قوله في ج 2 ، ص 525 ، س 1 : « لا يبطل بالزيادة سهوا » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المصنف لم يذكر في المختصر حكم تقديم السعي على الطواف سهوا وجهلا ولكنه مذكور في الجواهر ، ج 19 ، ص 446 فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 525 ، س 15 : « بل يعود أو يسنيب » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى الاقتصار في الأحاديث على إعادة نفس السعي دون ما يترتب عليه من التقصير هو اجزاء التقصير ولو اتى به قبل السعي ولا يلزم اعادته . ثم أن مقتضى اختصاص الموضوع بالناسي هو عدم كون الجاهل ملحقا بالناسي ، بل هو ملحق بحكم العامد ، راجع الجواهر . وسيأتي في ص 530 لزوم الكفارة فيما إذا اتى مشية أشواط ورأى انها سبعة وأحل ورجع إلى منزله فعليه الرجوع لاتمامه وإراقة الدم ، ولعل إراقة الدم من جهة الاحلال قبل موضعه .
قوله في ج 2 ، ص 526 ، س 8 : « إن كان خطاء طرح » .
أقول : موضوع الرواية هو السهو والخطاء ففي مورد سهو الثمانية ، أمر بالطرح للزيادة والاعتداد بالسبعة ، ويشمل ما إذا زاد أقل من شوط واحد بطريق أولى ، هذا بخلاف التتميم فان الأمر به في الشوط والأزيد لا يشمل الأقل من الشوط الواحد إذ لااولوية .
قوله في ج 2 ، ص 526 ، س 9 : « نحن صرورة فسعينا بين الصفا » .
أقول : موضوعه هو الجهل بالحكم وحكم فيه بمطروحية الزائدة وصحة السبعة السابقة وهكذا يدل صحيحة هشام بن سالم قال : سعت بين الصفا والمروة
حاشية جامع المدارك — صفحة 513
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٣