تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
صحيحة معاوية « فطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتحته بالمروة » هكذا حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) . قوله في ج 2 ، ص 524 ، س 14 : « على دابة أو على بعير ؟ » . أقول : والظاهر أنه لافرق بين الركوب على الدابة أو على الدراجة أو على العربة أو على انسان ، كل ذلك لصدق الركوب أفضل . قوله في ج 2 ، ص 524 ، س 16 : « فلصحيح الحلبي » . أقول : وبه يرفع اليد عن المطلقات والخصوصيات الناهية عن الجلوس وتحمل تلك المطلقات على الكراهة اللهم إلا أن يقال إن ما نهى عن الجلوس في البين إلا عن جهد يقيد إطلاق ما دل على جواز الجلوس في البين ولعله لذلك احتاط الشيخ الأعظم قدس سره في مناسكه ، ولكن مقتضى قوله عليه السلام أوليس هو ذا يسعى على الدواب في صحيحة معاوية بن عمار في جواب السؤال عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ويجلس عليهما ، أنه كالراكب في اختيار الركوب والجلوس ، بل الأظهر منه صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ايستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس ، فان جواز الجلوس معلق على مشية الجالس واختياره وعليه فالروايات المذكورة تعارض ( مع ) ما دل على أنه لا يجلس إلا عن جهة فحيث أن دلالة هذه الروايات أظهر منها يحمل النهى في هذه الرواية على الكراهة فلاتغفل .