تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
به بعد السعي هذا مضافا إلى مرسلة أحمد اللهم إلا أن يقال إن طرفي الجمع مطلقان فكيف يجمع بحمل ما دل على الجواز على الضرورة أو الخوف من الحيض أو السهو أو الجهل من دون شاهد ، إلا أن يقال إن هذه الموارد قدر متيقن ونظير ثمن العذرة سحت ولايأس بثمن العذرة فيحمل الثاني على مأكول اللحم والأول على غير مأكول اللحم . قوله في ج 2 ، ص 517 ، س 20 : « وهو ليس من قبيل المطلق » . أقول : وفيه أن السؤال عن المفروض لاعن أمر واقع وعليه فهو فترك الاستفصال في المفروض لافرق بينه وبين المطلق . قوله في ج 2 ، ص 519 ، س 4 : « طواف بالبيت بعد الحج » . أقول : ولعل كلمة بعد الحج يشير إلى أن طواف النساء ليس من أركان الحج ولعله لذلك قال الشيخ الأعظم قدس سره في مناسكه أن المعروف بين العلماء أن طواف النساء ليس من أركان الحج ، فلذا لا يكون تركه عمدا موجبا للبطلان بخلاف طواف الزيارة أو العمرة فإنهما يوجب تركهما عمدا بطلان الحج أو العمرة وقد مر تمام الكلام في ص 510 فراجع . قوله في ج 2 ، ص 522 ، س 23 : « البدأة بالصفا » . أقول : وهنا سؤال وهو أنه هل يكفى السعي في الطبقة الفوقانية أو التحتانية أم لا يكفى ؟ يمكن القول بالكفاية لصدق البينونة بين الصفا والمروة المأمورة بها في