الزيارة وطواف النساء والسعي قال وكذلك مع العلم بعدم التمكن ، بطريق أولى ولكن حيث أنه لم يعلم الملاك فاللازم هو الاحتياط في هذه الصورة بان تقدم الطواف والسعي ، فان كشف الخلاف فأعاد وأن لم يكشف الخلاف استناب كما ذهب استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) إليه .
قوله في ج 2 ، ص 517 ، س 7 : « تقديم طواف النساء » .
أقول : أي تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولالغيره كما في الشرايع ولعله المراد من قوله لا يجوز تقديم طواف النساء للمتمتع لاغيره في متن المختصر هنا .
قوله في ج 2 ، ص 517 ، س 12 : « مرسل أحمد بن محمد » .
أقول : وفي الجواهر فلا يجوز تقديم طواف النساء على السعي اختيارا بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد للنصوص المنصفه لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص مرسل أحمد بن محمد إلخ وغيره ( ج 19 ، ص 447 ) وعليه فلو قدم السعي على طواف النساء فاللازم هو إعادة طواف النساء بعد السعي فإذا لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لا يجوز تقديمه على طواف الزيارة بطريق أولى .
قوله في ج 2 ، ص 517 ، س 19 : « حال الضرورة ولا يخفى » .
أقول : قال في الجواهر بعد حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره ( ج 19 ، ص 398 ) ولعل المراد من غيره هو صحيح معاوية بن عمار حيث دل بقوله : « ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا إلى آخره » على أن طواف النساء يؤتى
حاشية جامع المدارك — صفحة 510
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٠