قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 3 : « إذا كان شيخا كبيرا » .
أقول : لا خصوصية للشيخ بل يجرى الحكم في الشيخة ولم يتقيد الشيخ بالعجز ، ولعله مستفاد من السياق في خبر إسماعيل هذا مضافا إلى أنه القدر المتيقن .
قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 4 : « نعم من كان » .
أقول : هذه الفقرة تدل عل تعميم الحكم إلى كل عاجز كالمريض وكل خائف من مانع شرعي كالنفساء .
قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 4 : « كان هكذا يعجل » .
أقول : ظاهر تعجل هو الوجوب اللهم إلا أن يقال إنه حيث ورد في مقام توهم الحظر لا يفيد إلا الجواز ، كما ذهب اليه استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) والأحوط هو التقديم .
قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 9 : « كذلك لا بأس لمن خاف » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المستفاد من عطفه على ما سبق هو جواز تقديم طواف النساء لمن خاف من أمر ، معه لا يتمكن من الدخول في المكة وعليه تقديم طواف النساء عند الخوف لامانع منه ، وحيث أن مورد الخوف لا خصوصية له يتعدى منه إلى ساير موارد العذر كالمرض والعجز وخوف الحيض والنفاس واحتمال الخصوصية والقول بعدم الجواز كما يظهر من المعتمد ( ج 5 ، ص 367 ) كما ترى . ثم أن الحكم إذا كان مع الخوف هو جواز التقديم أي تقديم طواف
حاشية جامع المدارك — صفحة 509
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٩