تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
قوله في ج 2 ، ص 513 ، س 2 : « ليصل أربع ركعات » . أقول : ولا يخفى عليك أن اطلاقه يقتضى الإتيان بها من دون فصل ، ولكن مقتضى خبر علي بن أبي حمزة ( الوسائل ، ج 9 ، ص 439 ) وصحيحة جميل ( الوسائل ، ج 9 ، ص 439 ) أنه يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر ، فالأحوط هو العمل بمفاد الخبرين جمعا بينهما وبين خبر أبي كهمس . ثم أن تتميم الطواف بأربعة عشر مأمور به بحسب تلك الأخبار ، ولكن ربما يقال أن الأمر وارد في مورد توهم الخطر والمراد به أنه يصح له ويجوز له التتميم باتيان البقية ، ويجوز له أن يعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحة ، هذا مضافا إلى جواز قطع الطواف اختيارا بخلاف الصلاة ولكن معذلك فلايترك الاحتياط بتتميم الطواف لما ورد من أن الفريضة هي الطواف الثاني ( راجع الوسائل ، ج 9 ، ص 438 ) . قوله في ج 2 ، ص 514 ، س 9 : « العمدة عدم الدليل على وجوب » . أقول : ولا يخفى عليك أن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى أن كان تركه في حج بعث به في حج وان كان تركه في حج بعث به في حج وان كان تركه في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » ( الوسائل ، ج 9 ، ص 467 ) يدل على ثبوت الكفارة وهو الهدى ، والظاهر من قوله في طواف الفريضة حتى قدم بلاده استمرار النسيان إلى المواقعة ، وتحقق الوقاع حال النسيان ثم أن طواف الفريضة كما يدل عليه الصحيحة المذكورة أعم من طواف العمرة و