قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 16 : « أيضا بصحيح ابن حازم » .
أقول : بناء على طرد الشك بعد فوت محل التدارك ، كما يشعر به قوله « ففاته » في هذا الحديث وقوله « قد خرج وفاته ذلك » في صحيحة محمد بن مسلم ( الوسائل ، ج 6 ، ص 433 ) ثم أن قوله قال : « ففاته قال ما أرى عليه شيئا » قرينة على أن قوله فليعد طوافه بالنية إلى السؤال السابق مخصوص بما إذا كان الشك المذكور قبل الانصراف وامكان التدارك ، اللهم إلا أن يقال إن قاعدة الفراغ جارية بمجرد الفراغ ولا يلزم في جريانها عدم امكان التدارك وعليه ففي جريانها في مورد الشك في الحقيقة اشكال .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 17 : « قال ففاته » .
أقول : أي مضى محله وانصرف كما يؤيده بعض الروايات الأخرى حيث قال فيه خرج وفاته ذلك .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 19 : « يمكن أن يقال : » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الإشكال المذكور يرد فيما إذا أريد التمسك بقاعدة التجاوز قبل اتمام العمل والفراغ عنه وأما مع فرض الاتمام والانصراف فلامورد له .
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 2 : « لا ظهور له فيه » .
أقول : يمكن الاكتفاء بقوله « ففاته » أي مضى محله كما يؤيده التعبير بالخروج في بعض الروايات الأخرى كما أشرنا اليه فيما مضى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 503
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٣