بصير ويحكم بالإعادة ، هذا مضافا ما في الجواهر من أن الأمر يدور فيه بين المحذورين إذلو أتم احتمل الزيادة ولو اكتفى احتمل النقصان فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 8 : « كان في النقيصة » .
أقول : سواء كان الطرف الآخر سبعة أو ثمانية أو ما دون السبعة كان الأربعة والخمسة أوالخمسة والسادسة وغيرهما من الصور والفروض .
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 16 : « قد عرفت الإشكال في الأخذ » .
أقول : أي واستدل بصحيح ابن حازم أيضا كما في الجواهر ولكن عرفت الاشكال في الأخذ بظاهره .
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 18 : « إعراض الأصحاب عن العمل » .
أقول : والأولى أن يقال اعراض المشهور لذهاب بعض من القدماء والمتأخرين إلى العمل بها كما في الجواهر .
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 20 : « لخبر أبي كهمس المنجبر » .
أقول : يدل عليه أيضا صحيحة جميل راجع ( الوسائل ، ج 9 ، ص 439 ) .
قوله في ج 2 ، ص 513 ، س 1 : « يأتي الركن فليقطعه » .
أقول : والظاهر أن المراد فيه هو قبل أن يتم الشوط .
قوله في ج 2 ، ص 513 ، س 1 : « حتى بلغه فليتم أربعة عشر » .
أقول : إطلاقه يشمل الأزيد من الشوط الواحد أيضا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 505
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٥