تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 4 : « إلا القاعدة والأخذ » . أقول : أي قاعدة الفراغ . قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 4 : « لا يخلو عن الإشكال » . أقول : وقد عرفت أن محل الكلام هو ما إذا فرغ من العمل لا قبل الفراغ ، ومعه لا إشكال في الأخذ بقاعدة الفراغ فيما إذا انصرف عن العمل بل لا إشكال فيما إذا لم ينصرف فيماإذا احرز السبعة وشك في الزيادة منها ، لصحيح الحلبي الآتي وأما فيما إذا لم يحرز السبعة فشك واحتمل النقيضة فمقتضى عموم قوله « رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك » في خبر أبي بصير الآتي هو وجوب الإعادة ولامخرج عنه إلا فيما إذا احرز السبعة كما تقدم . قوله في ج 2 ، ص 512 ، س 5 : « لو كان في أثنائه وكان » . أقول : ولا يخفى عليك أن قوله أما السبعة فقد استيقن الخ يدل على أن مفروض الكلام هو وقوع الشك بعد الوصول إلى الحجر الأسود فإنه يكون حينئذ مستيقنا بالسبعة ، وأما قبل الوصول اليه فلا يكون كذلك إذ لما يتم العمل ، اللهم إلا أن يقال إنه أيضا في هذا الحال مشتغل بالسبعة ومستيقنا بها وان لم يتمها ، فيصح الطواف . ولكن الظاهر من الشيخ في مناسكه هو الفرق بين اخر الشوط الآخر وأثناء الشوط الأخير حيث صرح في الأول بعدم اعتبار الشك ، ونسب البطلان إلى بعض في الثاني ويؤيد اختصاصه بالفرض الأول قوله في ذيل الرواية فليصل ركعتين من دون الأمر باتمام الشوط فمع عدم الشمول يؤخذ في الفرض المذكور باطلاق خبر أبي