لا خصوصية له ثم إن هذا كله في نسيان الطواف ولكن الحَقَ سيدنا آية الله العظمى كلبايكاني قدس سره نسيان شرط كالطهارة بنسيان الطواف وحكم بصحة حجه راجع ( مجمع المسائل ، ج 1 ، ص 471 ) ولا بأس بما ذكره .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 7 : « تركه من طواف الحج » .
أقول : وفي ( الوسائل ، ج 9 ، ص 467 ) من طوافه مكان من طواف الحج وفي ( قرب الإسناد ، ص 107 ) ويوكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه وفي ( التهذيب ، ج 5 ، ص 128 ) وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه ، وهكذا في ( الاستبصار ، ج 2 ، ص 228 ) وعليه فقول الشارح من طواف الحج غلط ولعل منشأ الغلط هو الجواهر .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 9 : « لكن قضاء طواف الحج » .
أقول : وقد عرفت عدم اختصاص القضاء بطواف الحج .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 15 : « بعد الانصراف فعدم الالتفات » .
أقول : أي بعد الانصراف والدخول في عمل اخر ، كالصلاة أو السعي وربما يقال أي بعد الاعتقاد بتمامية العمل .
قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 15 : « مقتضى القاعدة لأنه شك » .
أقول : أي مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز ، ولكن المناسب مع فرض الانصراف هو قاعدة الفراغ لاقاعدة التجاوز ، لان موردها هو فيما إذا لم ينصرف ولو كان في شوط آخر وشك ولم يدخل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 502
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٢