تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
قوله في ج 2 ، ص 510 ، س 6 : « لم يستفد من حديث » . أقول : ولا يخفى أن حديث الرفع كاف في نفي الجزئية ما دام كان الشك باقيا وأما بعد الزوال فلايدل على الاجزاء . قوله في ج 2 ، ص 510 ، س 17 : « إلا فحال طواف النساء » . أقول : وفيه منع بعد كون الأصل هو عدم دخالة شيء خارج عن حقيقة الحج بنحو الشرط المتأخر ، ويؤيد كونه دخيلا صحيحة معاوية « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واضع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليه وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » ( الوسائل ، ج 10 ، ص 205 ) لأنه يدل على الخروج من الحج بطواف النساء فلعل طواف النساء خارج عن مرتبة من الحج ولكنه لم يفتِ الأصحاب بدخول طواف النساء في الحج . قوله في ج 2 ، ص 511 ، س 7 : « يوكل من يطوف » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى الاقتصار على إعادة الطواف هو عدم وجوب إعادة ما يترتب عليه ، ثم أن المستفاد من الرواية هو كذلك فيما لم يقدم بلاده ولم يمكن له الطواف للمرض وغيره فليوكل من يطوف عنه ، إذ القدوم على البلاد