ولكن بقرينة قوله في الحج يختص طواف الفريضة لطواف العمرة والحج ، لان طواف النساء خارج عن الحج فتدبر جيدا .
قوله في ج 2 ، ص 509 ، س 12 : « أجيب بإرادة نفي العقاب » .
أقول : كما في الجواهر .
قوله في ج 2 ، ص 509 ، س 14 : « بل يستظهر رفع الجزئية والشرطية » .
أقول : وفيه أن رفع الجزئية والشرطية فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته ، لا كلام فيه ، ولكن مع كشف الحال وحصول العلم واحراز جزئية شيء أو شرطيته بعد الشك فيهما يدور الأمر بين الاجزاء وعدمه ، ولا يدل عليه حديث الرفع لأنه لاينفى القضاء والإعادة كما صرح به في الجواهر نعم لا بأس بهذا بالنسبة إلى النسيان .
قوله في ج 2 ، ص 509 ، س 16 : « أما التخصيص من جهة الخبرين » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مورد الخبرين أجنبي عن مورد حديث الرفع إذ مورد حديث الرفع هو مشكوك الجزئية ومورد الخبرين هو العلم بعدم الاتيان بشيء معلوم الجزئية عن جهاته فلاتغفل وعليه فمقتضى القاعدة هو الفرق بين ترك الطواف عن جهل وترك الطواف عن نسيان ففي الصورة الأولى يوجب بطلان الحج بخلاف الصورة الثانية كما سيأتي في ص 511 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 500
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٠