تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
بما بقي منه ثم أن اطلاق اتمام السعي يقيد بما إذا لم يكن دون النصف كما في جامع المدارك ، ص 529 وذهب اليه الشيخ في مناسكه . قوله في ج 2 ، ص 508 ، س 14 : « فثلاثمائة وستين شوطا » . أقول : قال في الجواهر وكيف كان فظاهر ما سمعته من النص والفتوى من استحباب ثلاثمأة وستين شوطا أنه يكون واحد منها عشرة أشواط وذلك لأنها حينئذ أحد وخمسون أسبوعا وثلاثة أشواط وقد سمعت كراهة الزيادة ولكن في المتن وغيره أنه تلحق هذه الزيادة بالطواف الأخير وتسقط الكراهة هاهنا بهذا الاعتبار للنص والفتوى أو أن استحبابها لاينفى الزائد فيزاد على الثلاثة أربعة كما عساه يشهد له ما في الغنية من أنه قد روي أنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمأة وستين أسبوعا أو ثلاثمأة وأربعة وستين شوطا إلى أن قال قلت فيما حضرني من الوسائل عن التهذيب مسندا عن أحمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام يستحب أن يطاف بالبيب عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا ( جواهر ، ج 19 ، ص 362 ) . قوله في ج 2 ، ص 509 ، س 7 : « يطوف بالبيت طواف » . أقول : هل كان الحكم المذكور مختصا بطواف الحج فلا يشمل طواف العمرة أو طواف النساء ؟ ظاهر الخبر الثاني هو الاختصاص ، ولعل هذا الخبر أيضا يدل على ذلك لقوله عليه السلام « ان كان على وجه جهاته في الحج » اللهم إلا أن يقال ربما يطلق الحج على الحج وعمرته أو يقال بان طواف الفريضة ربما يطلق على طواف النساء أيضا كما في صحيحة معاوية بن عمار ( ج 2 ، ص 58 ) من أبواب الطواف