قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 11 : « في خصوص طواف النساء » .
أقول : وفيه ما لا يخفى لان حسنة هشام دلت على مطلق طواف الفريضة فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 15 : « بين إطلاق صحيحة عبد الرحمن » .
أقول : ولا يخفى عليك لاوجه لاختصاص طرف المعارضة باطلاق صحيحة عبد الرحمن بل صحيحة عبد الله بن سنان وحسنة هشام أيضا طرف المعارضة مع عموم التعليل ، فكما يقدم عموم التعليل على صحيحة عبد الرحمن ، كذلك يقدم عليهما لقوة التعليل بالنسبة إليهما .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 15 : « فدار الأمر بين تخصيص القاعدة » .
أقول : ولا يخفى أن عموم التعليل أقوى فيقدم على الاطلاقات في جميع الموارد سواء كانت فريضة أو نافلة أو حاجة أو حدث أو مرض أو علة أخرى كما هو الظاهر من متن الشرايع ، اللهم إلا أن يقال إن النسبة بين ما دل على لزوم الموالاة ما لم يتجاوز النصف وبين إطلاق صحيحة ابن الحجاج عموم من وجه ، لشمول قاعدة الموالاة الواجب والنافلة وإطلاق الصحيحة من جهة التجاوز عن النصف وعدمه فالأحوط هو الاتمام وصلاة الطواف ثم الإعادة فيما إذا فات الموالاة مع عدم التجاوز عن النصف هذا مضافا إلى ضعف دليل التعليل .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 21 : « طوافه شيء فأمره أن يرجع » .
أقول : شمول الشيء لمثل النصف أو الأزيد مشكل ، والأحوط في ذلك هو الاتيان بالطواف والصلاة بعد الاتيان بما بقي والصلاة ثم إعادة السعي بعد الاتيان
حاشية جامع المدارك — صفحة 498
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٨