قوله في ج 2 ، ص 504 ، س 9 : « لامانع من أن يكون » .
أقول : وسيأتي في الصفحة الآتية التأمل فيه فراجع ، وحاصله أن عموم التعليل يعارض إطلاق ما يدل على جواز ترك الطواف لحاجة أو غير ذلك ، ولكن سيأتي تعليقا عليه بان عموم التعليل أقوى فليقيد المطلقات به ، كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 504 ، س 10 : « البناء وعدم الاستيناف » .
أقول : ولو لم يتجاوز النصف .
قوله في ج 2 ، ص 504 ، س 20 : « منها صحيحة عبد الله بن سنان » .
أقول : ظاهرها هو صلاة الجماعة ولكن حسنه هشام أعم منها .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 3 : « صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » .
أقول : يستفاد حكم ضيق الوقت منه أيضا بالفحوى والأولوية .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 9 : « مطلق إلا أن يقال : » .
أقول : من جهة كونه فريضة أو نافلة أو من جهة التجاوز عن النصف وعدمه .
قوله في ج 2 ، ص 505 ، س 10 : « اعتبار الموالاة فيه فلايرفع » .
أقول : ولكن يمكن أن يقال إنه فرع عموم التنزيل ولا أظن الالتزام به ، نعم الأحوط لزوم مراعاة الموالاة وأما ان لم تراع فان الأقوى البطلان لما سيأتي من أدلة التي تدل على اعتبار الموالاة في صحة الطواف ، ولعله لذا ذهب الشيخ في مناسكه إلى الاحتياط في الحكم التكليفي وإلى الفتوى في الحكم الوضعي فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 497
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٧