الطواف اختيارا إلا في موارد خاصة منصوص عليها موجب للبطلان فالأحوط هو الجمع بين أن يتم طوافه من حيث قطع ثم بعيده ويستأنف من جديد ( ج 4 ، ص 297 ) وفيه أن مع إطلاق الرواية لا مجال لاحتمال البطلان فلاملزم للاحتياط المذكور .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 13 : « النصف أعاد الطواف » .
أقول : فإذا بطل الطواف بالحدث الأصغر فبطلانه بالحدث الأكبر كالحيض والنفاس أولى ، هذا مضافا إلى قيام الشهرة ، كما لا يخفى وما يخالف ذلك محمول على الطواف النافلة .
قوله في ج 2 ، ص 504
مسألة : يجوز أن يركب في حال الطواف على الحيوان أو وسائل جديدة تسير بالكهرباء ويكفى في اختيارية ذلك وجود الاختيار حال الركوب ووجود الاختيار للخروج ، ولاضير في التحريكات غير الاختيارية بسبب الازدحام فان مثلها ربما يوجد بالمراكب الحيوانية فإنها لم يتوقف بحيث لا يحصل حركة غير اختيارية هكذا أفاد بعض الاعلام .
قوله في ج 2 ، ص 504 ، س 7 : « صحيح سعيد الأعرج » .
أقول : في صحته تأمل لاشتماله على محمد بن سنان ، هذا مضافا إلى ضعف إبراهيم الواقع في السند أو مجهوليته كما في المعتمد ( ج 4 ، ص 312 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 496
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٦