قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 8 : « جواز الاستنابة » .
أقول : ربما يقع الكلام في جواز الاستنابة في الاجزاء من الطواف والسعي والظاهر أن حكمه يستفاد من هذه الرواية أيضا ، لأن الظاهر من قوله « يأمر من يطوف عنه » بقرينة قول الإمام عليه السلام قبلا « يطوف شوطا » ظاهر في الاتيان بالشوط هذا مضافا إلى رواية إسحاق بن عمار المروية في باب 45 من أبواب الطواف ، ولو أريد الاحتياط فعليه الاتمام والصلاة والإعادة ولايكتفى بإعادة الطواف وإلا فهو مشكل .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 8 : « كما أنه ظهر لزوم الاستيناف » .
أقول : أي ملاحظة التعليل المذكور في خبر إبراهيم بن أبي إسحاق تكشف من أن الأمر يدور مدار تجاوز النصف في جواز الاتمام ، وعدم جوازه فيما لم يتجاوز النصف لأن العلة مفهوما ومنطوقا حجة ، فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 11 : « جميل المنجبر » .
أقول : إذ لم ينسب الصحة إلى أحد من الأصحاب فيما إذا حدث المحرم قبل بلوغ النصف بل تسالموا على البطلان وأرسلوه ارسال المسلمات ، وهذا يوجب الوثوق بالعمل بالمرسل أو بصدور الحكم بالبطلان من الأئمة كما في المعتمد ( ج 4 ، ص 296 ) .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 11 : « الرجل يحدث في طواف » .
أقول : قال في المعتمد إطلاقه يشمل ما إذا كان صدور الحدث اختياريا ، ويحتمل البطلان لا من جهة الحدث بل من جهة الخروج من المطاف اختيارا ، فان قطع
حاشية جامع المدارك — صفحة 495
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٥