الجهل والنسيان ، ثم أن مقتضى اقتصاره على إعادة ذلك الشوط هو عدم لزوم إعادة ما يترتب عليه أن مضى وقت التدارك بل وان لم يمض راجع كتاب الحج الاستاذنا الداماد قدس سره ( ج 3 ، ص 434 - 436 ) .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 15 : « اختصر شوطا واحدا » .
أقول : ومن المعلوم أن الاختصار في الشوط الواحد يستلزم الاتيان بستة أشواط صحيحة .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 19 : « إذ ذكر أنه ترك » .
أقول : ظاهره أن المفروض هو صورة السهو .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 20 : « يرجع إلى البيت » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ترك الاستفصال عن الاتيان بفعل كثير وعدمه يدل على جواز الرجوع والاتمام مطلقا سواء إلى فعل كثير أم لا .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 1 : « لا يبعد الأخذ » .
أقول : أي لا يبعد الأخذ بهذا الصحيح لحكم من ترك ونقص سهوا بعد تقييده بما مر من أن الاتمام فيما إذا زاد وتجاوز عن النصف ، ووجه عدم الاستبعاد ، إطلاق عنوان البعض بالنسبة إلى الدور الواحد أو الاثنين أو أزيد ، فالمستفاد منه هو ا لاتمام مطلقا قي صورة السهو إذا نقص ويتقيد بما لو تجاوز النصف جمعا وفتوى .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 2 : « أما حمله على صورة » .
أقول : أي حمل الصحيح المذكور .
حاشية جامع المدارك — صفحة 494
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٤