تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 8 : « لكنه يؤخذ بعموم » . أقول : ومقتضى الأخذ بعموم العلة ومطلق العذر هو القول بذلك لمن ترك الطواف سهوا لان السهو من الاعذار ومما غلب الله عليه . قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 11 : « رجل طاف بالبيت ستة » . أقول : إطلاقه يشمل طواف عمرة التمتع وطواف الحج بل يشمل العمرة المفردة ، ولكن الموضوع فيه هو صورة السهو فان عقد واحداً وقع عن سهو . قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 12 : « عقد واحدا » . أقول : أي عقدا صبعا من أصابعه بعد الأشواط وسهى أنه لم يأت بالشوط الأول وتخيل انه اتى به . قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 14 : « من يطوف عنه » . أقول : والظاهر منه بقرينة قول الإمام قبله يطوف شوط هو النيابة في الشوط فلايلزم إعادة كل الطواف وهذه الرواية دليل النيابة في الاجزاء أيضا وكيف كان فان أريد الاحتياط فعليه الاتمام ثم الإعادة . قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 15 : « رجل طاف بالبيت » . أقول : إطلاقه يشمل طواف الحج وعمرة التمتع وعمرة مفردة ومقتضى اطلاقه هو عدم الفرق بين أن يلتفت إلى ذلك في وقت يمكن فيه التدارك أو يلتفت اليه بعد رجوعه إلى أهله وعدم امكان التدارك إلا بالرجوع أو الاستنابة ، ثم أنه أعم من