قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 5 : « لا إطلاق لخبر يونس يشمل » .
أقول : وان كان له إطلاق من حيث وجود الدم من أول الأمر أو عروضه في الأثناء .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 17 : « ترك الاستفصال عدم الفرق » .
أقول : ولعل المراد ترك الاستفصال بين الخروج عن المطاف وعدمه .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 18 : « سابقا أقوائيته » .
أقول : أي اقوائية ترك الاستفصال من الاطلاق .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 4 : « إتمام ما نقص » .
أقول : يكفيه صحيحة الصفوان بعد تقييده بالتعليل الوارد في بعض الأخبار كخبر إبراهيم بن أبي إسحاق بعد كونه منجبرا بفتوى المشهور ربما يحكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) جواز الاستيناف مستدلا بأن الأمر بالنباء وارد مورد توهم لزوم الاستيناف وحرمة البناء كما هو كذلك قبل النصف فلايدل على لزوم البناء غايته قوله الجواز وعليه فيجوز القطع والاستيناف سواء كان قبل التجاوز عن النصف أو بعده وعليه فالأخبار المفصلة بين ما دون النصف وما بعده لبيان مورد جواز البناء وعدمه .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 7 : « لأنبها زادت على النصف » .
أقول : وهذا التعليل وأن ورد في مورد أربعة أشواط ولكن ذلك بملاك التجاوز على النصف ، فلاوجه لاقتصار النصف بالأربعة لأن التجاوز على النصف موجود أيضا فيما زاد على الثلاثة والنصف وان لم يبلغ الأربعة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 492
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٢