تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
قوله في ج 2 ، ص 498 ، س 13 : « يعيده حتى يثبته » . أقول : ظاهره هو وجوب إعادة أصل الطواف والغاية أما نقلت حتى يثبته وعليه يكون المعنى بعيد حتى يتحقق الطواف وأما نقلت حتى ستتمه وعليه يكون المعنى بعيد حتى يقع الطواف كاملا وعلى كلا التقديرين يدل الرواية على بطلان الطواف بالزيادة العمدية بعد الجمع بينها وبين أدلة صحة الطواف بالزيادة السهوية وحيث لم يستفصل فيها بين انحاء تحقق قصد الزيادة فتشمل الرواية جميع الانحاء فتدل الرواية على بطلان الطواف سواء قصد الزيادة من الأول أو الأثناء أو بعد اتمام السبع ثم أن سند خبر أبي بصير موثق على ما في المعتمد . قوله في ج 2 ، ص 499 ، س 7 : « ولا يبعد حمل هذا الخبر » . أقول : وان كان الأحوط هو العمل وفقا للرواية المذكورة . قوله في ج 2 ، ص 499 ، س 21 : « فلخبر يونس بن يعقوب » . أقول : وقد مر في ص 490 أن الخبر موثق ثم أنه ربما يستدل باطلاقه على جواز الاتمام ولو مع عدم التجاوز عن النصف ، وفوات الموالاة كما استدل أيضا باطلاقه على عدم الفرق بين كون الدم أقل من الدرهم أو أكثر وحيث لا خصوصية للثوب فحكم البدن أو المحمول أيضا كذلك . قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 4 : « لعدم القطع بالملاك » . أقول : أي خبر حسب وارد في غير الجاهل الذي يصير عالما فالتمسك به لمن علم في الأثناء يحتاج إلى القطع بالملاك وهو غير حاصل .