قوله في ج 2 ، ص 497 ، س 10 : « القرآن يتحقق بالأسبوعين » .
أقول : فالنهي عن القرآن يتعلق بهما إذ الأسبوع الآخر كالشرط المتأخر يوجب اتصاف السابق بوصف يتعلق به النهى ومع تعلق النهى يكون كلاهما محرمين ومع تعلق الحرمة بالعبادة تفسر العبادة كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 497 ، س 12 : « بين ما ذكر والأخبار » .
أقول : أي الأخبار المفصلة بين الفريضة والنافلة من جهة الكراهة أي الحرمة .
قوله في ج 2 ، ص 498 ، س 7 : « يشمل صورة العمد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر قوله فاستيقن بعد قوله طاف الرجل هو حدوث اليقين المذكور ولا يكون ذلك إلا عند السهو وعليه فلا إطلاق له بالنسبة إلى العمد .
قوله في ج 2 ، ص 498 ، س 8 : « ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام » .
أقول : ولعل المقصود هو أن في قبال الروايات المذكورة هذين الخبرين إذ قوله : « إذا زدت عليه » وقوله : « رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط أعم من السهو والعمد ، كما أن ما استدل به المشهور أيضا يكون أعم من السهو والعمد فيقع التعارض بينهما ويحتاج إلى الجمع ولكن يمكن منع تعميم موضوع ما استدل به المشهور لان ظاهر قوله في صحيح محمد بن مسلم طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية انه سهى في الثمانية وإلا فلا مجال لقوله فاستيقن وعليه فيكون نسبته إلى الخبرين نسبة الخاص إلى العام ، فيخصص الخبران به ولامعارضة ومقتضى الجمع بين الأدلة هو التفصيل بين صورة السهو والصحة وبين صورة العبد والبطلان كما ذهب اليه المشهور فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 490
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٠