تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ( الوسائل ، ج 9 ، ص 482 ) بل ذهب في الجواهر إلى أن المعتمد أيضا حكمه حكم الناسي فراجع . قوله في ج 2 ، ص 496 ، س 16 : « اعتبار المشقة النوعية » . أقول : أي اعتبار المشقة النوعية في نفى وجوب الرجوع مطلقا بخلاف قاعدة نفي الحرج حيث يعتبر هناك المشقة الشخصية وأما وجه الاقتضاء المذكور هو تعبير الإمام عليه السلام بقوله فانى لا أشق عليه فان هذا اللسان لسان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لولا أشق أمتي لامرتهم بالسواك وعليه فإذا كان الرجوع مشقة نوعية لا يجب ولو لم يكن الرجوع بالنسبة إلى فرد مشقة شخصية . قوله في ج 2 ، ص 496 ، س 19 : « فيدل عليه صحيح عمر بن يزيد » . أقول : لظهور قوله أو يقضى عنه وليه إذ لا ولى للحى البالغ وهكذا لا يقضى رجل من المسلمين من الحي فهذان يشهدان بان المراد هو القضاء عند موته . قوله في ج 2 ، ص 497 ، س 7 : « الفرق بشدة الكراهة » . أقول : ولكنه بعيد بل المقصود وهو نفى الحرمة عن النافلة واثباتها في الفريضة كما فهمه المشهور . قوله في ج 2 ، ص 497 ، س 10 : « مقتضى النبوي البطلان » . أقول : لعل المراد منه هو قوله الطواف بالبيت صلاة والزيادة في الصلاة مبطلة .