قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 13 : « فصلهما » .
أقول : لو دار الأمر بين الصلاة خلف المقام وبين عند المقام أمكن القول بتقديم الخلف لأنه مستفاد من قوله تعالى
( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لان كلمة من ليست بيانية إذ لا معنى لجعل نفس المقام محلا للصلاة بل المراد من كلمة من هو الأمر بجعل المقام قبلة لصلاة الطواف فتكون ( من ) نشوية ، وأما وجوب وقوع الصلاة عند المقام فهو مستفاد من الواجبات التي أوجبها رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا دار الأمر بين فرض الله وفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتمالا قدم فرض الله أو ما ليس فيه احتمال فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أفاده بعض الأكابر .
قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 14 : « مع الزحام فاستدل » .
أقول : أي يحمل عليه ولو لم يكن في الرواية ذكر من الزحام فالرواية تدل على جواز ذلك عند عدم التمكن من الخلف ولكنه حيث كان فعلا لا إطلاق فيه فليقتصر فيه على ضيق وقت الصلاة بمعنى وقت لو لم تصل فيه ، فاتت الموالاة والمبادرة الواجبة في الصلاة بعد الطواف .
قوله في ج 2 ، ص 496 ، س 1 : « أما التطوع فحيث » .
أقول : ولا يخفى أن هذه الفقرة من تتمة الرواية السابق .
قوله في ج 2 ، ص 496 ، س 8 : « وجوب الرجوع والصلاة » .
أقول : مقتضى قوله حتى ذكر في صحيح ابن مسلم وقوله رجل نسي في صحيح أبي بصير هو اختصاص الموضوع بالناسي ، ولكن الحكم لا يختص بالناسي بل يشمل الجاهل المقصر فضلا عن القاصر كما نص عليه صحيحة جميل بن دراج