صحة الطواف في الفرض المذكور أي خراب البيت نعوذ بالله هو حاك عن أن الطواف لزم أن يكون حول موضع البيت وهو صادق في المكان الفعلي الفوقانية والطبقة التحتانية وان قيل ظاهر طف بالبيت هو وجود البيت فإذا كان المطاف أزيد ارتفاعا من البيت فالطائف لايطوف بالبيت فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 17 : « فكان الحد موضع المقام اليوم » .
أقول : وفي مناسك الشيخ وغيره انه نصف وستة وعشرين زراعا تقريبا .
قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 20 : « بمنزلة من طاف بالمسجد » .
أقول : ولا يخفى أن هذا التعبير مما يستفاد منه ان من لم يتمكن من الطواف في المحدودة ولكن أمكن الاستنابة يجب عليه الاستنابة حتى يطوف بالبيت لا بالمسجد هكذا قال بعض الاعلام .
قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 20 : « المنجير بعمل الأصحاب » .
أقول : ويشهد له عبارة جمع من القدماء حيث قالوا طف بينهما .
قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 3 : « أرى به بأسا فلاتفعله » .
أقول : قال بعض الاعلام يمكن أن يكون المقصود أنه لا يوجب الكفارة .
قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 4 : « الأصحاب ما عملوا » .
أقول : وفيه أن عدم عملهم بصدره في حال الاختيار لا يضر بالعمل لقوله إلا أن لا تجد منه بدا في حال الضرورة ، والمنهى به كما تظهر العمل من العلامة في
حاشية جامع المدارك — صفحة 486
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٦