قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 4 : « يشكل عليه الحكم بالوجوب » .
أقول : وفيه أن الظاهر من الأخبار هو المفروغية من جهة كون الطواف من اليسار لا من اليمين وان كان بعد هذه المفروغية في مقام بيان استحباب اتيان المتعوذ واستيلام الركن اليماني .
قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 6 : « لزوم إدخال الحجر » .
أقول : ثم إن من اختصر في الطواف ودخل في الحجر أبطل الشوط ولزم عليه إعادة الشوط من أصله كما صرح به في صحيح الحلبي ، ولا يلزم عليه إعادة كل طواف باشواطه كما قد يستظهر من صحيح معاوية حيث قال فليعد طوافه ولكن موضوع صحيح معاوية هو الذي اختصر في كل شوط من طوافه لظهور قوله : « من اختصر في الحجر الطواف فلاتغفل وعلى فرض اطلاقه فليقيد بالروايات الصريحة الدالة على كفاية الشوط الواحد ثم لافرق في ادخال الحجر بين أن يكون في أول الأشواط ووسطها أو آخرها لاطلاق الدليل » .
قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 14 : « الطواف بين المقام والبيت » .
أقول : ربما يقع الكلام في أنه هل يجوز الطواف في الحد المذكور في الطبقة الفوقانية أو الطبقة التحتانية ؟ ذهب الشافعي على ما ذكره في الجواهر إلى عدم الجواز ما لم يرفع البيت ، ولكنه ممنوع لعدم دخالة بناء البيت في ذلك بعد كون البيت من تخوم الأرض إلى عنان السماء ولذا نقض عليه في الجواهر بان مقتضى ما ذكره هو عدم صحة الطواف فيما إذا خرب البيت نعوذ بالله مع أنه كما ترى ، وعليه فيجوز الطواف في الطبقة الفوقانية والتحتانية أيضا في الحد المذكور إذ
حاشية جامع المدارك — صفحة 485
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٥