تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
قوله في ج 2 ، ص 489 ، س 16 : « فيشكل تقييدها لما ذكر » . أقول : وفيه منع لما عرفت من أن غاية ترك الاستفصال هو الاطلاق كما أن التعليل بان فيه صلاة أيضا اطلاق قابل للتقييد . قوله في ج 2 ، ص 490 ، س 6 : « يمكن أن يقال : » . أقول : ولا يخفى بعده ومع بعد الاحتمال المذكور فمقتضى موثقه يونس هو عدم الفرق بين ما هو أقل من الدرهم أو أزيد ومقتضاه هو وجوب إزالة الدم من ثوبه مطلق ولكن مقتضى التنزيل هو المعفو فيماكان معفوا في الصلاة ولكنه حيث لم يثبت عموم التنزيل ، فالعمل على موثقة يونس ، فلذا احتطنا في المناسك . قوله في ج 2 ، ص 490 ، س 6 : « لاحتمال أن يكون » . أقول : هذا الاحتمال بعيد لان السؤال عن شرائط الطواف كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 490 ، س 8 : « الحكم مخصوص برؤية » . أقول : فيه منع بعد الغاء الخصوصيته إذ لافرق بين الثوب والبدن . قوله في ج 2 ، ص 490 ، س 9 : « يمكن التمسك بالنبوي » . أقول : لا يخفى عليك ومع عدم ثبوت عموم التنزيل لا يمكن الأخذ به لجواز الطواف مع الدم الأقل من الدرهم ، وأما مع عموم التنزيل فلافرق بين الطواف والصلاة .