تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
قوله في ج 2 ، ص 490 ، س 13 : « الأغلف لايطوف بالبيت » . أقول : ولا يخفى أن عنوان « الأغلف لايطوف بالبيت » يدل على عدم جواز من لم يختن من الرجال والصبى الممييز وأما غير المييز فلا يشمله إذ هو لايطوف بل يطاف فعنوان يطوف لا يشمله ولكن الأحوط فيه أيضا الختان . قوله في ج 2 ، ص 493 ، س 16 : « لا يجب الخروج من البصرة » . أقول : أي الخروج من جهة مخالف الحركة حتى يشرع الحركة من جميع اجزاء البصرة نحو الكوفة بل يجوز شروع الحركة نحو الكوفة من أي موضع من البصرة من أولها الحقيقي أو وسطها أو اخرها كما لا يخفى ، وعليه فلا يجب شروع الطواف من أول الحجر حتى يبحث عن كون المراد من الأول هو المعنى العرفي أو الأول العقلي الواقعي بل يكفى من وسطه أو آخره أيضا . قوله في ج 2 ، ص 493 ، س 17 : « بنحو يتحقق سبعة أشواط » . أقول : مثلا إذا شرع من وسط الحجر ختم به لا بأوله إذ الختم بأوله يوجب أن يكون المقدار الباقي من أول الحجر إلى وسطه خاليا عن الطواف فلاتغفل . قوله في ج 2 ، ص 494 ، س 4 : « فالغير المعتني بالإجماعات » . أقول : أي الذي لا يعتنى بالاجماعات إلخ .
حاشية جامع المدارك — صفحة 484 | السيد محسن الخرازي