تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
قوله في ج 2 ، ص 488 ، س 4 : « اشتراط الطهارة في الطواف » . أقول : فرع : من كان له عادة وقتيه وعددية واتت بعد طهارتها باعمال عمرة التمتع ثم رأت دما ومضى مدة لم تعلم أن الدم قبل العشرة قطع حتى تكون محكومة بالحيض أو تجاوز عن العشرة حتى تكون محكومة بالاستحاضة ؟ ذهب استاذنا الأراكي ( مد ظله العالي ) إلى أنها محكومة بحكم الحيض استصحابا لأن مع رؤية الدم شك في رفع حكم الحيض ومعه يستصحب حكمه المتيقن في حال العادة ، لا يقال أن العادة امارة على أن الأعمال وقعت في حال الطهر لأنا نقول أن امارية العادة متقيدة بعدم وقوع الدم قبل العشرة وحيث كان التقيد واقعيا لاعلميا شك في مصداق العادة الغير المتقيدة فالتمسك بأدلة العادة تمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلاتغفل وعليه فاللازم عليها هو إعادة اعمالها بعد الطهارة كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 489 ، س 9 : « من أقوائيته من المطلق » . أقول : والاقوائية في المطلق السابق وهو صحيح علي بن جعفر من ناحية ترك الاستفصال من أنه طواف واجب أو طواف مستحب ولكن لا يخفى أن غايته هو الاطلاق هو قابل التقييد . قوله في ج 2 ، ص 489 ، س 14 : « لابد أن يكون » . أقول : وفيه أن التنزيل والتشبيه في الجملة لا بالجملة هذا مضافا إلى أن غايته هو الاطلاق أيضا وهو قابل للتقييد أيضا .