تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قوله في ج 2 ، ص 487 ، س 1 : « مع عدم الاستفصال » . أقول : أي عدم الاستفصال في أن يوم النفر هو الثاني عشر أو الثالث عشر فهو بترك الاستفصال يدل على جواز التأخير فيهما وهو بضميمة الحادي عشر أيام التشريق كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 487 ، س 5 : « الأخبار جواز التأخير » . أقول : ربما يقال أن مفاد قوله : « لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق » أنه يجوز الاتيان بزيارة البيت بعد ذهاب أيام التشريق ، فيكون الدليل الذي فيه هذه الجملة من أدلة جواز التأخير طول ذي الحجة ، ولعل المصنف أشير إلى هذه الروايات بهذه الملاحظة ولكن يشكل ذلك فان المفاد المذكور صحيح فيما إذا لم يكن مسبوقا بجواز الاتيان كما إذا قيل لفرد اخِر الذهاب إلى أن يذهب الفلاني هذا بخلاف ما إذا كان مسبوق بجواز الاتيان كالمقام فان للحاج أن يزور البيت في اليوم العاشر أو الحادي عشر ، فمفاد قوله لا بأس أن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق هو نفى البأس عن إدامة الاتيان بها إلى أن تم أيام التشريق . قوله في ج 2 ، ص 487 ، س 8 : « هذا التعبير مشكلة » . أقول : لان لحن الرواية لحن الارشاد . قوله في ج 2 ، ص 487 ، س 19 : « فيشترط فيه تقديم » . أقول : ولا يخفى عليك ان الستر حال الطواف أيضا من الشرائط على الأحوط فراجع الجواهر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 481 | السيد محسن الخرازي