قوله في ج 2 ، ص 486 ، س 10 : « مع التأخير فقد يستدل » .
أقول : مع التأخير عن الحادي عشر .
قوله في ج 2 ، ص 486 ، س 13 : « والأظهر الحمل على الكراهة » .
أقول : وفيه منع بعد امكان تقييد النهى المذكور أعنى قوله في صحيحة معاوية ابن عمار « ولا يؤخر » الخ بصحيحة هشام بن سالم حيث قال إلى أن تذهب أيام التشريق في خصوص المتمتع وأما في الباقي من الأيام إلى آخر شهر ذي الحجة فلا يجوز التأخير في المتمتع وحَمل « إلى أن تذهب أيام التشريق » على بيان جواز التأخير فيما بعد أيام التشريق ، مشكل كما سيأتي كما أنه لاوجه لما قيل من أن بين قوله في صحيحة معاوية « ولا يؤخر » وقوله « إلى أن تذهب أيام التشريق » أو « إلى يوم النحر » تعارض إذ لامعارضة بعد كون صحيحة معاوية بالنسبة إلى الباقي مطلقه فلاتغفل ، وعليه فالأقوى هو عدم جواز التأخير في المتمتع عن أيام التشريق وهي الأحد عشر والثاني عشر والثالث عشر .
قوله في ج 2 ، ص 486 ، س 16 : « بقرينة النهي عن الطيب » .
أقول : فان القارن والمفرد لم يمنعا من الطيب بعد الحلق على ما حكى .
قوله في ج 2 ، ص 486 ، س 16 : « إلا أن يقال : » .
أقول : لعل مراده أنه مع كون النهى لكراهة ، لا يختص بالمتمتع بل يشمل القارن والمفرد ، ولكنه لاوجه لحمل النهى على الكراهة كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 480
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٠