تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
من الصيد في الذيل هو الحرمى الذي لا يرتبط بالاحرام ، وأما القول لبقاء الحرمة إلى زوال الثالث عشر لعدة من الأخبار المروية في باب 11 من أبواب العود إلى منى ، ففي الجواهر لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا بل ، ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك ، ولكن ذهب في المعتمد ( ج 5 ، ص 328 ) إلى الاحتياط من عدم التحلل من الصيد إلى اليوم الثالث عشر ، ولكنه بعد عدم العمل بالأخبار المذكورة كما ترى ، ولعل هذا الحكم مخصوص بمن لم يتق عن الصيد ، كفارة عن ذنبه فراجع الباب والجواهر ( ج 20 ، ص 39 ) اللهم إلا أن يقال إن قوله تعالى ولاتقتلوا الصيد وأنتم حرم يشمل الصيد الاحرامى بعد الذبح والحلق لأنه في احرام في الجملة نعم حيث كانت النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء حرمة الصيد الاحرامى اللهم إلا أن يقال بأن الآية منصرفة عمن أحل بالذبح والحلق عن الاحرام ، ولعله لذلك ذهب استاذنا إلى عدم بعد حلية الصيد الاحرامى بعد الذبح والحلق . قوله في ج 2 ، ص 485 ، س 17 : « فقد ظهر من صحيح معاوية » . أقول : وقد مر في حاشية الرواية استثناء حرمة النساء لمثل الاستمتاعات أو لا ربما يقال بان الباقي هو ما كان فحيث أن النساء فيما كان محرمة وطيها واستمتاعها يكون كذلك في الباقي أيضا وهكذا عقدها وغير ذلك . قوله في ج 2 ، ص 486 ، س 6 : « ليومه للمتمتع فلصحيح » . أقول : ليومه اى أن من الغد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 479 | السيد محسن الخرازي