صورة النسيان والجهل ويحكم بلزوم الإعادة في صورة العمد أخذا بصحيح علي بن يقطين اللهم إلا أن يقال إن ظهور الصحيحة أقوى ويقدم عليها ولكنه لاوجه لهما لأن ظهور صحيحة جميل ومحمد بن حمران أيضا أقوى لأنهما في مورد السؤال فاللازم هو تقديمهما لكونهما أخص ثم لو قدمه نسيانا أو سهوا الطواف على الذبح ففي هذه الصورة لا مجال لصحيحة علي بن يقطين بل مقتضى صحيحة جميل ومحمد بن حمران هو أنه لاحرج وصح أعماله ومورد السؤال وان كان أعمال المنى ولكنه مورد ولا يضر باطلاق الجواب ولذا صرح لصحيحة الأعمال في مسألة 3 من صفحة 223 من مناسك الإمام عليه السلام وان ذهب في مسألة 16 من صفحة 223 إلى الإعادة تقديما لصحيحة علي بن يقطين على الصحيحين وقد عرفت ما فيه .
قوله في ج 2 ، ص 484 ، س 8 : « إلا النساء فإذا » .
أقول : يقع الكلام في أن المستثني مخصوص بجماع النساء أو يشمل تقبيلهن والاستمتاع بهن وعقد زوجة لنفسه أو لغيره ، ربما يقال بشموله لجميع ذلك ، ولكنه مشكل ، اللهم إلا أن يقال النساء الواقع في المستثني هي التي كانت قبل الطواف والسعي فكما أن النساء محرمة وطيا وتقبيلا ولمسا واستمتاعا وعقدا فكذلك هنا فافهم راجع الجواهر وكيف كان فهو الأحوط .
قوله في ج 2 ، ص 484 ، س 9 : « أي الحرمي لا الإحرامي » .
أقول : لأن ظاهر قوله في الصدر « فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء والطيب » هو حلية الصيد الاحرامى ، وإلا لذكره مع النساء والطيب ، وعليه فالمراد
حاشية جامع المدارك — صفحة 478
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٨