تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
يوجب البطلان ولعله صرف تكليف وقياس الحج بالصلاة قياس باطل لأن في الصلاة يعلم من الخارج أن الاخلال لبعض اجزائه عمدا يوجب البطلان بخلاف الحج عدى ما دل بالخصوص على البطلان ولزوم الإعادة وعليه فلو أخل بالذبح عمدا وحلق فتداخل فتدبر جيدا وراجع المعتمد أيضا ( ج 5 ، ص 40 ) فإنه ذهب إلى البطلان . قوله في ج 2 ، ص 483 ، س 3 : « حيث أنه كيف يتمشي » . أقول : ولا يخفى عليك أن الاشكال من ناحية صدر خبر جميل فان المستفاد منه حصر عدم المنع في صورة النسيان وهو تقييد ا لمطلقات فلا يشمل الأدلة بعد التقييد والالتفات وأن لم يكن هذا الصدر مذكور الا في صحيحة جميل . قوله في ج 2 ، ص 483 ، س 4 : « يقال بسقوط التكليف » . أقول : فمع سقوط التكليف بالترتيب يتمشى منه قصد القربة قوله في ج 2 ، ص 483 ، س 22 : « لا ترجيح بل الترجيح » . أقول : فيه منع قضاء التقديم الخاص على العالم . قوله في ج 2 ، ص 484 ، س 2 : « مع الأخذ بإطلاق » . أقول : ولا يخفى عليك أن صحيحة جميل ومحمد بن حمران تدلان في مورد الناسي بل الجاهل بناء على الحاقه بالناسي على عدم الحرج وهو الظاهر في عدم إعادة الطواف والاعمال المتأخرة وحيث أن النسبة بينهما وصحيحة علي بن يقظين الدالة على الإعادة نسبة العام والخاص يقدمان عليها ويحكم بعدم لزوم الإعادة في