تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 10 : « كان قد حج قبلها » . أقول : إطلاقه يشمل ما إذا حج لنفسه وأراد الحج في العام الآتي عن صرورة ، ففي هذه الصورة يصدق عليه أنه كان قد حج فلايلزم عليه أن يحلق ولو حج عن صرورة ثم أن إطلاقه أيضا يشمل الصبي المميز الذي حج قبل بلوغه فإذا بلغ وأراد حجة الاسلام فلايلزم عليه الحلق لأنه قد كان حج قبلها بل يحتمل شموله لغير المميز إذا كان الولي أحج به فان الحج نسب اليه أيضا ثم إن حج البالغ حجا فاسدا هل يشمله العبارة أم لا يمكن ان يقال يبتنى المسألة على كون ألفاظ العبادة موضوعة لخصوص الصحيح أو الأعم ، اللهم إلا أن يقال بالانصراف ولو قلنا بالوضع للأعم . قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 19 : « بين التقييد وبين رفع » . أقول : أي بين تقييد قوله ومن لم يلبد تخيير . قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 19 : « عن ظهور ما ذكر » . أقول : أي عن ظهور قوله على العروة أن يحلق رأسه إلخ . قوله في ج 2 ، ص 480 ، س 2 : « ظهر مما ذكر » . أقول : أي ظهر من صحيح الاعراج . قوله في ج 2 ، ص 480 ، س 6 : « عن رجل نسي » . أقول : لافرق بين النسيان والجهل في الحكم المذكور مضافا إلى بعض الأخبار وأما صورة العمد فلعله كذلك بالأولوية .