قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 19 : « الأخبار المعارضة » .
أقول : من صحيح معاوية وصحيح ابن مسلم ثم أن وجه الأخصية هو ذكر قوله « حتى يهل هلال المحرم » فهو أخص .
قوله في ج 2 ، ص 467 ، س 1 : « بالتخييرلكنه نقل » .
أقول : لان صحيح عمران الحلبي لا يكون من جهة الزمان أخص من الأخبار المعارضة .
قوله في ج 2 ، ص 468 ، س 20 : « له مقام بمكة » .
أقول : قال في الجواهر ثم أن ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على المقيم بمكة ، لكن في كشف اللثام عممه الحلبيان لمن صد عن وطنه ، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين ، والفاضل في التحرير ، لمن أقام بمكة ، أو الطريق ، واطلق في التذكرة لمن أقام إلا أنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته ، ولا يخفى عليك ما في الجميع ! ضرورة كون الوجه الاقتصار في الشهر على النصوص للأمر بالآية بالتأخير إلى الرجوع الظاهر منه الحقيقة . . . ، انتهى . وبالجملة فمقتضى اطلاق الآية هو لزوم الرجوع إلى موطنه ولا يجوز في غيره إلا ما خرج بالدليل .
قوله في ج 2 ، ص 468 ، س 21 : « بقدر مسيرة إلى أهله » .
أقول : قدر المسير غير عنوان الوصول إلى البلد فإذا صبر بمقدر المسير ولو لم يعلم بوصول الرفقة يكفى ذلك كما لا يخفى ، ثم أن الظاهر من الرواية هو الصبر
حاشية جامع المدارك — صفحة 471
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧١