فان التقيد بالحج يوجب دخل القيد في البدلية وإلا لكان ذكر القيد لغوا فان انقضى شهر ذي الحجة فالبدلية غير ثابته فلابد من الهدى فالنتيجة تكون مطابقة لمفاد صحيحي منصور بن حازم انتهى ، وعليه ففي جميع الصور بعد مضى ذي الحجة فالواجب هو الدم ولاصوم له .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 15 : « الكتاب غير متعرض » .
أقول : ولا يخفى عليك أن قوله تعالى
( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )
في قوله
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )
الآية يكفى في إفادة أن الثلاثة في ذي الحجة لأن المراد من الحج اما هو يوم التروية وقبله وعرفة وأما نفس ذي الحجة وعليه فثلاثة أيام الصوم مقيدة بذي الحجة لاغير .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 16 : « إن قلنا به في مثل » .
أقول : لم أفهم وجه هذا التفصيل بعد إطلاق أدلة التخيير الخبرى .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 18 : « قابل للحمل على الكفارة » .
أقول : ولكن معذلك هو نفي الصيام بقوله وليس له صوم على كل تقدير وهو كاف في التخصيص لان نفى الصيام ثابت على كل تقدير ، وإطلاقُ من لم يصم يشمل المتعمد أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 18 : « فبهذه الجهة صارت » .
أقول : أي بجهة قابليته للحمل على الكفارة .