بقدر المسير لمن كان له مقام بمكة فابتداء مدة قدر المسير من حال الإقامة لاقبلها وكذلك ابتداء الشهر كما هو أيضا أوفق بالاحتياط .
قوله في ج 2 ، ص 469 ، س 8 : « جعل المدار على مضي » .
أقول : وفيه أن اشتراط مضى أيام التشريق لحرمة الصيام فيها فالبيان ملاك وجوب السبعة ، وعليه فمفاد الرواية أن مع مضى أيام التشريق يصوم السبعة فهو مطلق ويقيد بصحيحة معاوية بن عمار الدالة على لزوم مضى مدة المسير إلى أهله أو مضى شهر من ابتداء قصد الإقامة بمكة .
قوله في ج 2 ، ص 469 ، س 9 : « عل الظن بدخول » .
أقول : لعل ذكر الظن باعتبار احتمال عروض ا لموانع عن دخول البلد فمن صبر بمقدار المسير ولو ظن بدخول أهل بلده في بلده كفى لأن الملاك هو الصبر قدر المسير .
قوله في ج 2 ، ص 470 ، س 3 : « يمكن دعوى ظهور » .
أقول : وفيه منع واضح لأن مفروض الرواية هو من اتى بالثلاثة فالنفى ليس بالنسبة إلى الثلاثة بل بالنسبة إلى السبعة فلاتغفل بل مقتضى كون الموضوع من التي بالثلثه ان نفى القضاء مخصوص بهذه الصورة فلا يشمل ما لم يأت بالثلاثة وعليه فمن تمكن من الصوم ومات قبل الاتيان بالثلثه فعلى وليه قضاء الثلاثة والعشرة أيضا كما ذهب اليه صاحب الرياض على المحكى عنه والمحقق الداماد قدس سره في كتاب حجه ( ج 3 ، ص 283 ) فلاوجه لاستعجاب صاحب الجواهر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 472
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٢