قوله في ج 2 ، ص 465 ، س 20 : « لم يصم في ذي الحجة » .
أقول : إطلاق من لم يصم يشمل المتعمد أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 465 ، س 21 : « إطلاقه يشمل الهدي » .
أقول : أي إطلاق الرواية من جهة ذكر دم شاة وعدم ذكر أنه للكفارة أو للهدى يقتضى كفاية دم شاة بمنى عن الأمرين والأحوط هو الاتيان به بقصد ما في الذمة .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 2 : « عن رجل نسي أن » .
أقول : وفي المعتمد ( ج 5 ، ص 282 ) والظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبعى الصوم في تمام شهر ذي الحجة حتى قدم بشهر محرم وإلا فلو نسيه في بعض أشهر فلم ينس الطبعي الواجب عليه بل نسي فردا من أفراده .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 6 : « أيام في الحج » .
أقول : أي في ذي الحجة كما هو المروى ويحتمل أن يكون المراد هو ثلاثة الأيام قبل التروية ونفس التروية والعرفة كما هو أيضا مستفاد من بعض الروايات كرواية العياشي وقال في آلاء الرحمان عليه رواية الفريقين .
قوله في ج 2 ، ص 466 ، س 7 : « فإن فاته ذلك » .
أقول : فان رجع الضمير إلى فوت الثلاثة اتى منى قبل التروية وبعدها ونفسها فهو مطلق وأما إذا أريد منه هو فوت الثلاثة في ذي الحجة فهو معارض وكيف كان فالموضوع هو الفوت كما أن الموضوع في صحيح ابن مسلم من لم يعذر مشمول هذه النصوص للمتعمد الذي ترك الصوم في مكة مشكل جدا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 468
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٨