تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 9 : « كان المحكى عن الجاهلية » . أقول : ربما يقال أن تحريم ذلك في الجاهلية لم يثبت ، فلاوجه لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب . قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 12 : « لكنه يشكل استفادة » . أقول : وفيه أن رواية معاوية بن عمار لا تشمل الأضحية ، وهكذا صحيحة سيف التمار ، نعم فيه « أطعم أهلك ثلثا » ثم على كل تقدير سواء كان واجبا أو مستحبا هل يكفى شرب المرق مكان أكل اللحم أو لا ؟ يمكن أن يقال إن قوله أطعم أعم من الأكل فيشمل اشراب ماء اللحم أيضا ، هذا مضافا إلى امكان أن يقال أن قوله وحيانى مرقها عطف تفسير لقوله وأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام منها فتأمل ، هذا مضافا إلى صدق الأكل مع شرب المرق مع الخبز فتأمل وهكذا عطف واطعموا القانع والمعتر على قوله فكلوا منها يساعدان المراد أعم إذا الاطعام لا يختص بأكل اللحم بل يشمل اشراب المرق بل الأكل منها يصدق على أكل مرق اللحم مع الخبز ، كما حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) ويؤيد صدق الأكل على شرب المرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما في بعض الأخبار « أكل بنفسه وحسى هو وعلي عليه السلام » وبعد ذلك قال « وقد اكلنا فعلم من ذلك أن الأصل صادق مع الحسو فقط ، لان علي عليه السلام لم يأكل من اللحم وأنما حسى ، ومع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد أكلنا فتدبر ، هذا مضافا إلى ما في المستدرك من أنه من حسى فقد أكل ولكنه ضعيف ، ويمكن أن يقال إن أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من جميع الجذوات لأنها كثيرة فإنما حسوه من ماء جميعها بحيث اسند الأكل إلى جميع البدن في