قوله في ج 2 ، ص 457 ، س 18 : « بما في صحيح عبد الرحمن » .
أقول : ربما في خبر أبي بصير من قوله في جواب فالخصى يضحى به ؟ لا إلا أن لا يكون غيره ولكنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني ( الوسائل ، ج 10 ، ص 106 ) .
قوله في ج 2 ، ص 457 ، س 19 : « لا قوة له عليه » .
أقول : بان لا يقدر على شرائه بسبب عدم الثمن أولايقدر على تهيئة من مكانه وكيف كان يدل الرواية على أن شرط عدم الخصي منوط بالتمكن وأما مع عدم التمكن اكتفى به ولاملزم لشراء الكامل في بقية شهر ذي الحجة أو الذبح في العام القابل بل لعل المراد من عدم القوة له عليه هو عدم الوجود لاعدم وجود ثمنه لان المعمول عدم نقص قيمة الخصي عن غيره وعليه يتحد هذه الرواية مع خبر أبي بصير الوارد في مطلق الأضحية الدال على كفاية الخصي فيما إذا لا يكون غير الخصي فالأقوى كفاية الخصي فيما إذا لم يوجد غير الخصي .
قوله في ج 2 ، ص 459 ، س 5 : « إن لم يجده سمينا » .
أقول : إطلاقه يشمل قبل الذبح وبعده ولكن المتيقن هو بعد الذبح .
قوله في ج 2 ، ص 459 ، س 5 : « فوجده سمينا » .
أقول : إطلاقه يشمل قبل الذبح وبعده ، ولكن المتيقن هو بعد الذبح ثم هل يشمل ما إذا لم يقصد السمين أو يختص بما إذا قصد السمين في الواقع يمكن القول بعدم الشمول ، لأن ظاهر المقابلة بين قوله « يرى » في هذه الفقرة وقوله « بعلم » في الفقرة الآتية هو أن المراد بقوله يرى هو الظن ومع الظن يجتمع احتمال الخلاف فيمكن قصد السمين في الواقع ، اللهم إلا أن يقال لم يقيد الرواية بالقصد
حاشية جامع المدارك — صفحة 463
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٣