يوم العيد ولا يتأخر عن اليوم العيد فلاتغفل هذا مضافا إلى شمول عموم أدلة التقيد لذلك أيضا لعدم اختصاصه بالأحكام بل يشمل الموضوعات فإذا منع العامة عن الذبح في المسلخ الموجود فذبح الهدى في غيره يخالف التقية .
قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 10 : « على الاطلاق فيما ذكر » .
أقول : في صحيح عبد الله بن سنان .
قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 10 : « ولا يبعد أن يستشكل » .
أقول : وعليه فالأحوط أن لايوخر الذبح عن الحلق عمدا .
قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 14 : « ببعض الصور منها » .
أقول : كمن يجد الثمن ولا يجد الغنم إلخ وكمن نسي أن يذبح الخ وعليه فالموضوع هو المعذور لاالمختار فلا يشمل المتعمد ولعل هذا هو وجه الاشكال في قوله وإلا يشكل في جميع الصور .
قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 18 : « ذبح قال : لا بأس » .
أقول : بل اطلاق الراوية وترك الاستفصال يدل على أن الذبح بعد يوم العاشر يجوز فيقيد بحسن حريز إلى آخر ذي الحجة فلا يجوز الذبح بعد ذي الحجة بل يجب عليه الذبح في العام القابل ثم أن النسيان حيث لا خصوصية له فيشمل مطلق العذر من الجهل القصورى أو الاغماء وغير ذلك .
حاشية جامع المدارك — صفحة 461
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦١